وفي الوجهين ما لا يخفى.
وأضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربي (22).
فالأقوى صحته بغير العربي (23).
____________________
(21) النائيني (المكاسب والبيع): بل كل إيقاع أيضا والعقود الأخر. (ص 282) (22) الطباطبائي: وأغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إن منع الصدق على تقدير صحته لا يقتضي الفرق بين التمكن وعدمه، بل مقتضاه الإطلاق كما لا يخفى. (ص 87) النائيني (منية الطالب): منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى إليه. (ص 245) (23) الطباطبائي: لا ينبغي الإشكال فيه كيف! وإلا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار، إذ كان حينئذ الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة، إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى. مع أنه: لم يرد في خبر من الأخبار ولا أثر من الآثار ذلك ولو على سبيل الإشارة والاشعار ولا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جايزة. (ص 87) النائيني (المكاسب والبيع): نعم، في خصوص باب النكاح الأحسن مراعاة الاحتياط مع التمكن من العربية تمكنا عرفيا لا عقليا إذ لا إشكال في عدم اعتبارها حتى