محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
وثانيا - الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول: إما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا (42).
____________________
ذلك الأمر سواء كان الدليلان لفظيين، أم كان مختلفين. وذلك: لأن أصالة العموم متتبعة ما أمكن اتباعها، فإن لم يكن يتصرف فيه حينئذ بالتخصيص فإذا دل دليل على وجوب إكرام كل عالم، ثم دل دليل آخر على حرمة إكرام كل فاسق واحتملنا أن العمومين باقيان على عمومهما غير منثلمين لعدم التداخل في أفراد العامين حكمنا بالبقاء وعدم الانثلام فكانت نتيجة الأخذ بهما عدالة كل العلماء وعدم علم كل الفساق، وهكذا المقام، نتيجة الأخذ فيه بعموم دليل السلطنة وعموم دليل توقف بعض التصرفات على الملك هو حصول الملك الشرعي الإلهي بجعل من المالك الحقيقي مقارنا لأذن المالك وإباحته للتصرفات المتوقفة على الملك، كي لا يلزم تخصيص في دليل السلطنة ولا تخصيص في دليل توقف التصرفات الخاصة على الملك. (ص 84) (42) الطباطبائي: إذا ثبت عقلا أو شرعا توقف التصرف على الملك، فلا ينبغي الإشكال في عدم جوازه بمجرد الإباحة، سواء كانت مجانا أو بعوض، وعموم (الناس مسلطون على أموالهم) لا يفيد شيئا حسبما بينه المصنف. وإذا ورد من الشارع بدليل خاص صحة ذلك التصرف فلا بد أن يلاحظ دليل التوقف على الملك، فإن كان نقليا كقوله عليه السلام: (لا عتق إلا في ملك) أو (لا بيع إلا في ملك) ونحو ذلك، فيحكم بتخصيصه بذلك الدليل الدال على جواز التصرف، وإن كان عقليا كما توقف البيع على الملك على ما بينه المصنف من أنه: (لا يعقل دخول العوض في ملك غير من خرج عن ملكه المعوض) فلا بد من طرحه أو تأويله أو حمله على الملك التقديري أو الحكمي أو نحو ذلك. وهذا
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 226 227 229 230 233 234 238 239 ... » »»
الفهرست