ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه)، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه. (92) وتوهم: تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، مدفوع: بما تقدم، مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك (93).
____________________
(92) الإصفهاني: تقريب الاستدلال بوجهين - كما في دليل السلطنة - والجواب عن كلا الوجهين كما تقدم. وبالجملة: فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال، لا حلية إزالة إضافة المال إليه، بل يمكن أن يقال: بعدم صحة الاستدلال هنا وإن قلنا بها في دليل السلطنة، فإن عدم الحلية التكليفية وثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة - كما تقدم - والحلية وإن كانت بمفهومها مناسبة للتكليف والوضع لكنها إذا تعلقت بالأفعال السببية التي يترقب منها النفوذ، أما إذا نسبت إلى الأعيان فلا يناسب إلا التكليف، فلذا لا يتوهم أحد أن قولنا: (التمر حلال)، أي أكله لا بيعه. وكذلك قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة). (ص 34) * (ص 139، ج 1) (93) الإيرواني: لكن يرده أولا: إن ظاهر لا يحل هو الحرمة التكليفية دون الوضع، فيختص بغير التملك من التصرفات.
ثانيا: إن الظاهر، أن المقدر في الرواية، هو التصرف طبقا للمصرح به في رواية: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره) والتملك ليس تصرفا في المال، بل قصد نفساني من شخص المتملك. وثالثا: إن الجمع في كلمة واحدة بين إرادة الحكم التكليفي
ثانيا: إن الظاهر، أن المقدر في الرواية، هو التصرف طبقا للمصرح به في رواية: (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره) والتملك ليس تصرفا في المال، بل قصد نفساني من شخص المتملك. وثالثا: إن الجمع في كلمة واحدة بين إرادة الحكم التكليفي