____________________
(70) الطباطبائي: لكن هذا، إذا كان لازم ملكية المتصرف لما في يده ملكية الآخر أيضا بدعوى أنه لولا ذلك لزم ملكيته له بلا عوض. وأما إذا قلنا بعدم الملازمة كما هو ظاهر ذلك البعض، حيث إنه قال في السابق: (إن إرادة التصرف مملكة) وفي المقام: (إن التصرف مملكة) فلا يتم ما ذكر، إذ حينئذ ليس هناك عموم دليل التوقف، لأن المفروض عدم التصرف الموقوف على الملك في الجانب الآخر. فإذا قلنا بملكيته بمجرد تصرف هذا الطرف، لا يمكن تطبيقه على القاعدة من جهة الجمع المذكور، فيلزم جعل التصرف من هذا الطرف، مملكا للطرف الآخر بلا سبب. (ص 72) الإصفهاني: لا يخفى عليك، أن ما ذكره آنفا من اقتضاء الجمع بين القواعد لملكية التصرف، لا يقتضي إلا مالكية المتصرف تصحيحا لتصرفه الموقوف على الملك، ولا يكاد يقتضي مالكية غير المتصرف، إلا بناء على ما احتمله شيخنا الأستاذ: من شرطية التصرف لتأثير المعاطاة، فإنه لا يعقل تأثير المعاطاة المقصود بها التمليك بعوض في ملك أحد الطرفين للزوم الخلف. فلا بد على مسلك المصنف من ضم قاعدة أخرى إلى القواعد الثلاث المتقدمة لمالكية الطرف الآخر أيضا، فنقول: إن اعتبار الملكية قبل التصرف أو معه شرعا وإن لم يكن بعنوان إمضاء المعاطاة عند حصول شرطها، إلا أنه لمكان الإذن الضمني في جميع التصرفات، ولذا حكم الشارع بجوازها، فإنه ترخيص على طبق ترخيص المالك لا قهرا عليه لا بد من أن يكون اعتبار الملكية أيضا على طبق رضا المالك، ورضاه مقيد بالعوض، فلا بد من كون اعتبار الملكية أيضا كذلك، لئلا يلزم إخراج المال عن ملك مالكه قهرا عليه، ومن دون رضا المالك إلى القواعد المتقدمة، هو الموجب لكون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. وعليه فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التصرف، فإن مرجع ما ذكرنا إلى اقتضاء التصرف للملكية بالعوض