قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: (الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها).
ومنه: الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال، وقيل: إلى ثلاثة أيام.
ومنه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كثيرا أبطله.
ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها، وكذا التشهد.
ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى، إنتهى. (54)
____________________
(54) الطباطبائي: والحق: أن الفصل بالأجنبي إنما يكون مضرا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل وإن كان قليلا بأن كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا. وأما مجرد الفصل بذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن والشروط المأخوذة فيه. بل، والإشارة إلى بعض الأحكام بأن يذكر الموجب في إيجابه، ثم يقبل القابل فلا بأس به قطعا. ثم أنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور أيضا لعدم الإجماع. (ص 90) النائيني (المكاسب والبيع): الوجه الثاني للزوم الموالاة راجع إلى ناحية المسبب (ولكن هذا الوجه يجري فقط في العقود العهدية المعاوضية لأن المعاوضة أي حصول