____________________
عقدا أوسع من ذلك. وتحقق القبول بمفهوم الصلح كتحقق القبول في البيع بقوله:
(ملكت) مخففا قاصدا به مطاوعة التمليك، بل قد عرفت - في ما تقدم - تحقق الايجاب أحيانا بعنوان القبول وتحقق القبول بعنوان الايجاب - كما في باب السلف من صحة قول المشتري: (أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة) وأما حمل الرواية على الصلح، فلا موجب له بل موردها أشبه بالهبة المعوضة وقوله عليه السلام - بعد ذلك: (لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما) لا تدل على إرادة التسالم العقدي، بل على التراضي المبني عليه كل معاملة. وأما مقام الإثبات، فمختصر القول في مقام الاشتباه، بعد فرض كون أحد الطرفين موجبا والآخر مطاوعا، ففي غير النقدين بأحدهما فمالك النقد هو المشتري. ومالك غيره هو البايع تقدم أو تأخر. وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما.
فالمناط: هو الدفع أولا، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا والدافع ثانيا، مطاوع، فما في المتن يجدي في هذا المقام، وأما كونه معاملة مستقلة، فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود على المتعارف فلا دليل على نفوذها بعد عدم تعارفهما. (ص 38) * (ص 159، ج 1) (30) الطباطبائي: لا يخفى أن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره وإجمال الأقسام المتصورة:
أنه إما أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية، وإما أن تكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية، وإما أن تكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة، فيكون من الإباحة المعوضية بمعنى جعل المباح في مقابل المباح، وإما أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك ما بإزاء تمليك، وإما أن يكون بينهما على وجه الإباحة في مقابلة الإباحة، وإما أن يكون أحد المتقابلين مالا والآخر فعلا كان يملكه العين بعوض تمليكه بأن يكون التمليك في مقابل العين، أو بعوض إباحة العين الأخرى، أو يبيح العين
(ملكت) مخففا قاصدا به مطاوعة التمليك، بل قد عرفت - في ما تقدم - تحقق الايجاب أحيانا بعنوان القبول وتحقق القبول بعنوان الايجاب - كما في باب السلف من صحة قول المشتري: (أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة) وأما حمل الرواية على الصلح، فلا موجب له بل موردها أشبه بالهبة المعوضة وقوله عليه السلام - بعد ذلك: (لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما) لا تدل على إرادة التسالم العقدي، بل على التراضي المبني عليه كل معاملة. وأما مقام الإثبات، فمختصر القول في مقام الاشتباه، بعد فرض كون أحد الطرفين موجبا والآخر مطاوعا، ففي غير النقدين بأحدهما فمالك النقد هو المشتري. ومالك غيره هو البايع تقدم أو تأخر. وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما.
فالمناط: هو الدفع أولا، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا والدافع ثانيا، مطاوع، فما في المتن يجدي في هذا المقام، وأما كونه معاملة مستقلة، فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود على المتعارف فلا دليل على نفوذها بعد عدم تعارفهما. (ص 38) * (ص 159، ج 1) (30) الطباطبائي: لا يخفى أن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره وإجمال الأقسام المتصورة:
أنه إما أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية، وإما أن تكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية، وإما أن تكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة، فيكون من الإباحة المعوضية بمعنى جعل المباح في مقابل المباح، وإما أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك ما بإزاء تمليك، وإما أن يكون بينهما على وجه الإباحة في مقابلة الإباحة، وإما أن يكون أحد المتقابلين مالا والآخر فعلا كان يملكه العين بعوض تمليكه بأن يكون التمليك في مقابل العين، أو بعوض إباحة العين الأخرى، أو يبيح العين