ومنه يعلم: فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد.
ثم إن ما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد - مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد، دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق.
يرد عليه: أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد:
فإن كان لا على وجه المعاطاة، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فهذا ليس من المعاطاة.
بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا.
ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، لأنه كالأذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العينين، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر، وليس تراضيا جديدا، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور - خصوصا المحقق الثاني - فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود: (إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة) التراضي الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.
وتفصيل الكلام: أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط: إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد.