____________________
(76) الإيرواني: مع أنه يمكن أن يقال إن شموله للأعيان كان في الحكم بضمان المنافع فإن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون إلا بأداء منافعها وفروعها ثم إن هذا في المنافع الحكمية كسكنى الدار وأما المنافع المتصلة أو المنفصلة كالصوف واللبن واشتباه ذلك فلا إشكال في شمول الموصول لها وصدق الأخذ عليها وإن هي حصلت في يد المشتري، إذ لا يراد من الأخذ الأخذ الحسي بل ما يعم إثبات اليد على ملك الغير وذاك حاصل. (ص 96) (77) الطباطبائي: لا إشكال فيه أصلا، إذ من المعلوم أن الأخذ ليس بمعنى القبض باليد وإلا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد، هذا مع أنه يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع فإن حاصل المعنى أن ما أخذت اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها، كما أن من شؤونه أرش العيب ونحوه. (ص 96) النائيني (المكاسب والبيع): والحق الضمان مطلقا كما عليه المشهور المنصور وذلك لعموم على اليد الشامل للعين والمنفعة مطلقا المستوفاة منها وغير المستوفاة منها.
ودعوى المصنف من انصراف قاعدة على اليد بالاستيلاء مستقلا والاستيلاء على المنافع ليس بمستقل بل بتبع الاستيلاء على العين، مدفوعة بأن هذا الانصراف بدوي ولا يضر بالتمسك بالاطلاق ومنشأ بدوية الانصراف هو تواطي أفراد الأخذ في صدق المفهوم عليه. وإذا كانت الأفراد كذلك فيكون انصراف اللفظ إلى بعض منها بدويا لأجل أنس الذهن إليه. (ص 334)
ودعوى المصنف من انصراف قاعدة على اليد بالاستيلاء مستقلا والاستيلاء على المنافع ليس بمستقل بل بتبع الاستيلاء على العين، مدفوعة بأن هذا الانصراف بدوي ولا يضر بالتمسك بالاطلاق ومنشأ بدوية الانصراف هو تواطي أفراد الأخذ في صدق المفهوم عليه. وإذا كانت الأفراد كذلك فيكون انصراف اللفظ إلى بعض منها بدويا لأجل أنس الذهن إليه. (ص 334)