وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور، لأنها إباحة عندهم، فلا معنى للخيار (12).
____________________
منها الزيادة لا البيع الربوي والروايات الدالة على المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق ونحو ذلك، كقوله عليه السلام: (لا يجوز إلا مثلا بمثل) أمكن الحكم بجريان الربا ولو على القول بالإباحة، لصدق المعاوضة عرفا بل شرعا أيضا، بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطاة التي قصد بها الإباحة، حسبما ذكره المصنف، إلا أن يقال: إنه بناء على تعميم الربا لمطلق المعاوضات أيضا إنما تجري في المعاوضات الملكية - أي المقصودة بها الملك لا الإباحة - فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الإباحة، خصوصا إذا كانت الإباحة في مقابلة الإباحة لا المباح في مقابلة المباح، فتدبر. (ص 77) (12) الآخوند: إذا لم نقل بالأول إلى البيع بعد التلف، لعدم كونها بيعا، فحالها حال بيع الصرف والسلم قبل القبض، ومجرد الجواز بمعنى التراد، أو الرد قبل التصرف أو التلف، لا يمنع عن تعلق حق الخيار مع أن جواز الفسخ بخيار لا يمنع عن تعلق خيار آخر. (ص 16) الطباطبائي: الأولى أن يقول: لأنها ليست بيعا على هذا القول، وإلا فبناء على الملك أيضا جائزة، فينبغي عدم جريان الخيار عليه أيضا. ثم، إن التحقيق: إن الجواز وإن كان أصليا لا ينافي الخيار، واللغوية ممنوعة، كما أن انصراف الأدلة أيضا ممنوع. ومن ذلك يظهر: ضعف التفصيل المذكور - وسيأتي بعض الكلام في مباحث الخيارات. (ص 77) النائيني (منية الطالب): نعم، بناء على ما وجهنا به الإباحة على القول المشهور يمكن جريان الخيارات مطلقا على القول بالإباحة وذلك، لأن حكم المعاطاة قبل الملزمات حكم بيع الصرف والسلم قبل القبض، ومجرد جواز الرد لا يمنع عن جريان الخيار حتى مثل خيار المجلس والحيوان، لأنها بناء على هذا بيع يفيد الإباحة شرعا قبل