ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وعموم الآية، بناء على ما هو الحق المحقق: من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك.
فحاصل الكلام: أن ما أجمع على كون مثليا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت،
____________________
بالمال فلا بد من حفظ المالية وإن كانت المماثلة لا من حيث المالية حتى يعتبر رعايتها بحدها الموجود في العين التالفة، ومنه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عن المالية فإن رد العين بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها لكن التضمين والتغريم لا بلحاظ ماليتها فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول ولا يقاس أحدهما بالآخر. (ص 91) * (ص 367، ج 1) (109) الطباطبائي: لكن قد عرفت منع الانتقال إلى القيمة بل غاية الأمر وجوب تدارك النقصان. (ص 98)