ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم (212).
____________________
وأما بناء على الطريقة العرفية فمبناها على الارفاق بالملك لئلا يكون ممنوعا عن مالية ماله بعد كونه ممنوعا عن ماله والإرفاق به ينافي إلزامه بأخذ البدل. (ص 107) * (ص 430، ج 1) (211) النائيني (المكاسب والبيع): الأقوى: أنه ليس لواحد منهما الامتناع عن الإعطاء قبل قبض الآخر خلافا للمصنف من أنه منع من جواز امتناع الضامن فقط وذلك لأنه وإن ثبت بالدليل في باب المعاوضات كالبيع ونحوه جواز امتناع كل واحد من المتعاملين عن إعطاء ما عنده قبل قبض ما عند الآخر لكنه منتف في المقام. وتوضيح ذلك: إن في باب المعاوضات ثبت ذاك الحكم من جهة اشتمال عقد المعاوضة مثل البيع على اشتراط التسليم والتسليم شرطا ضمنيا. فلأجل هذا الشرط الضمني يكون كل واحد منهما ملزما بالقبض بالآخر. ولذلك يصير تأخير كل من الثمن والمثمن منشأ للخيار، وهذا الملاك مفقود في المقام، أما أولا فلما عرفت من أن بدل الحيلولة غرامة لا أنه عوض عن المبدل (كما أشار إليه المصنف) وأما ثانيا فلأنه على تقدير كون باب البدل باب المعاوضة فلعدم تحقق عقد مشتمل على ذاك الشرط الضمني بل إنما هو معاوضة قهرية من الشارع بين المالين لا مالكية من قبل المالكين حتى يقال بكون فعلهما متضمنا للشرط مع أن الكلام إنما هو في مقام رجوع البدل إلى الضامن الذي يثبت بتمكنه من رد المبدل. (ص 388) (212) الإصفهاني: المراد من السلطنة على الامتناع أما السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولة وأما السلطنة على الامتناع من أخذ عين ماله بذاته أو بماليته فإن أريد الأولى فنقول بدل الحيلولة إن كان ثابتا بقاعدة اليد أو قاعدة نفي الضرر على التقريب الأخير