____________________
النائيني (منية الطالب): ولكن لا في مورد صار عزة وجوده موجبا لأن يعد مثله عادم النظير، بل المقصود: أنه لو صار عزه وجوده موجبا لغلائه فقيمته في حال غلائه تستقر في ذمة الضامن، لأن المال مثلي فإنه آخر أزمنة وجود المثل، وبعد ذلك لو وصل عزته بحيث لا يباع إلا بإزاء عتاق الخيل، فهذا يعد متعذرا. (ص 303) الطباطبائي: التحقيق ما ذكرناه من أن مقتضى عموم السلطنة جواز المطالبة بالبدل بمجرد عدم الوجود في البلد وما بحكمه سواء قلنا بجواز الفسخ أيضا ولم نقل فإن جوازه لا يمنع من ذلك إذ الخيار حق له لا عليه فلا يلزم باستيفائه فله أن لا يفسخ ويطالب البدل، فتدبر. وأما عدم جواز المطالبة بالمثل فيحتاج إلى عدم الإمكان وإلا فمقتضى عموم السلطنة أيضا جواز الالزام بالنقل وإن احتاج إلى مؤنة كثيرة وتوقف على مقدمات بعيدة فالمناط في جواز الإلزام بتحصيله مجرد الإمكان كما أن مناط جواز المطالبة بالبدل أيضا مجرد عدم الوجود في البلد يحتاج تحصيله إلى مدة ولو يسيرة، فتدبر. (ص 102) (139) الآخوند: لا بد من تعيين ما هو المرجع في صورة الشك في التعيين وأنه أصالة البراءة عن الأكثر أو أصالة الاشتغال فربما يقال: إن قضية بقاء العين المضمونة في العهدة مع