والحاصل: (243) أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر، مما لا يجتمعان ظاهرا، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلي.
ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا، وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا، وإن كان في إحضارها مؤونة، كما كان قبل التعذر، لعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
____________________
والمعطوف عليه من جميع الجهات، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي عدمه بعد التعذر وقبل الدفع. (ص 320) (243) الطباطبائي: لا يذهب عليك أن مقتضى ما قدمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف، حتى في القيميات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضا فلا فرق بين التلف والتعذر في ذلك. (ص 110) (244) الإيرواني: قد عرفت أن هذا خلاف القاعدة وأن القاعدة تقتضي عدم بقاء باقية من ما