____________________
(88) النائيني (منية الطالب): نعم، في دوران الأمر بين الوديعة والقرض لا تجري أصالة اللزوم، لعدم إحراز تملك من بيده المال في وقت حتى يستصحب. فمورد البحث هو:
العقود المملكة المشكوك جوازها أو لزومها. فمن يدعي اللزوم هو المنكر، لمطابقة قوله للأصل. (ص 152) النائيني (المكاسب والبيع): لا فرق في إجراء الاستصحاب (أصالة اللزوم) فيما إذا كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. نعم، قد يكون الشك في اللزوم والجواز لأجل الشك في كون الصادر هو العقد المضمن كالبيع ونحوه، أو العقد الغير المضمن - كالهبة الغير المعوضة - فيدور الأمر بين ضمان ما يدعى تضمينه وبين عدم الضمان فالمرجع فيه: هو الاشتغال، أو أصالة الضمان، لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله.
فالتحقيق في المقام هو: الرجوع إلى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الذي تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان، من غير فرق بين ما كان التردد بين ما كان الصادر من العقود المملكة، أو غيرها، كما إذا تردد بين كونه هبة أو وديعة أو كان الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة - بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة - فظهر: أن دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم. (ص 175 و177) (89) الإيرواني: وذلك: فيما لو كان المنظور للمتداعيين ومحل دعوتهما هو خصوص السبب، إذ لا أصل تقتضي تعيين الواقع من السببين. (ص 80)
العقود المملكة المشكوك جوازها أو لزومها. فمن يدعي اللزوم هو المنكر، لمطابقة قوله للأصل. (ص 152) النائيني (المكاسب والبيع): لا فرق في إجراء الاستصحاب (أصالة اللزوم) فيما إذا كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. نعم، قد يكون الشك في اللزوم والجواز لأجل الشك في كون الصادر هو العقد المضمن كالبيع ونحوه، أو العقد الغير المضمن - كالهبة الغير المعوضة - فيدور الأمر بين ضمان ما يدعى تضمينه وبين عدم الضمان فالمرجع فيه: هو الاشتغال، أو أصالة الضمان، لأصالة عدم رضى المالك بعد استيلاء المستولي على ماله.
فالتحقيق في المقام هو: الرجوع إلى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الذي تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان، من غير فرق بين ما كان التردد بين ما كان الصادر من العقود المملكة، أو غيرها، كما إذا تردد بين كونه هبة أو وديعة أو كان الصادر من العقود المضمنة أو غير المضمنة - بعد الفراغ عن كونه من العقود المملكة - فظهر: أن دائرة أصالة الضمان أوسع من أصالة اللزوم. (ص 175 و177) (89) الإيرواني: وذلك: فيما لو كان المنظور للمتداعيين ومحل دعوتهما هو خصوص السبب، إذ لا أصل تقتضي تعيين الواقع من السببين. (ص 80)