التمسك في المطالب بأن المتبادر عرفا من (حل البيع) صحته شرعا (40).
هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، وتتميمه في البيع بالإجماع المركب. هذا، مع أن ما ذكر: من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه!.
____________________
يخفى. - (ص 70) (39) الإيرواني: فيه: أنه كما لم يثبت ذلك لم يثبت أيضا أنهم قالوا بالملك ولو في الجملة، فللفقيه إنكار الملك رأسا حتى آنا ما، مع القول بإباحة جميع التصرفات. لكنك عرفت: أن المقصود من الملك هو إثبات آثار الملك فإذا ثبتت بالأدلة ترتب جميع آثار الملك لم تبق حاجة إلى إثبات الملك. فإن ثبتت الملك أو لم يثبت، كان المقصود حاصلا وكان كل هذا الكلام مستغنى عنه لا حاجة إليه ولا إلى نقل كلام بعض الأساطين ولا إلى إحالة الكلام فيه. (ص 78) (40) الطباطبائي: وكذا من الحكم ب: جواز الأكل في الآية الثانية، - حسبما عرفت. - (ص 70) (41) الطباطبائي: لا أظن وجود إطلاق في الهبة والإجارة ليس مثله في باب البيع، لنحتاج