____________________
(1) الآخوند: لا يخفى أن المعاطاة، ما جعل موضوعا لحكم في آية أو رواية ولا في معقد إجماع، وإنما عبر به عما يتداول بين الناس من المعاملة بلا صيغة. فالمهم: تعيين ما هو المتداول بينهم. والظاهر: عدم اختصاصه بما إذا كان هناك تعاطي من الطرفين - كما في السلف والنسيئة - ولا بما إذا كان كل واحد من الايجاب والقبول به لو كان، بل كما يكون به يكون بالعطاء إيجابا وبالأخذ قبولا ويكون إعطاء الأخذ وفاء بالمعاملة، لا متمما لها، بل لا يبعد دعوى: أن الغالب في المعاملات المتعارفة بحسب قصد المتعاملين ذلك كما لا يخفى. فلا يضر بالمعاملة، لو ظهر ما أعطاه الثاني مستحقا للغير. أو من غير ما عين من الجنس في المقاولة، بل يضر بالوفاء بها، بل ربما يقال بحصولها بالتراضي المنكشف بالقطع والفصل في المساومة ويكون التعاطي، أو الأخذ خارجا عنها ووفاء منهما بها.
فيكون كل واحد من الثمن والمثمن كليا كما كان أحدهما على الوجه السابق، فتأمل. (ص 9) الطباطبائي: سيأتي كفاية الاعطاء من أحد الطرفين، مع أخذ الآخر بأن يكون في مقام بيع النسيئة أو السلف، فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من المعطي بمنزلة الايجاب وأخذ الآخر بمنزلة القبول. ويكون الاعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء، فتدبر. (ص 66) الإيرواني: الظاهر: أن الفقهاء لا يعنون بالمعاطاة ما اشتمل على العطاء، فضلا عن أن يكون ذلك من الجانبين. وإنما يريدون بالمعاطاة كل معاملة لم تكن بالصيغة المشتملة على شرائط الايجاب والقبول، حصلت تلك المعاملة بالتعاطي للعوضين أو حصلت بإنشاء المعاملة بالألفاظ الفاقدة للشرائط. (ص 76)
فيكون كل واحد من الثمن والمثمن كليا كما كان أحدهما على الوجه السابق، فتأمل. (ص 9) الطباطبائي: سيأتي كفاية الاعطاء من أحد الطرفين، مع أخذ الآخر بأن يكون في مقام بيع النسيئة أو السلف، فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من المعطي بمنزلة الايجاب وأخذ الآخر بمنزلة القبول. ويكون الاعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء، فتدبر. (ص 66) الإيرواني: الظاهر: أن الفقهاء لا يعنون بالمعاطاة ما اشتمل على العطاء، فضلا عن أن يكون ذلك من الجانبين. وإنما يريدون بالمعاطاة كل معاملة لم تكن بالصيغة المشتملة على شرائط الايجاب والقبول، حصلت تلك المعاملة بالتعاطي للعوضين أو حصلت بإنشاء المعاملة بالألفاظ الفاقدة للشرائط. (ص 76)