ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور: الاختصاص بأحد الأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل.
____________________
كون المأخوذ في عهدة ذي اليد وهي المناسبة لهذه الغاية كما مر تفصيله فتحقيق الحال فيه:
إن عهدة العين تارة تكليفية وأخرى مالية فما دامت موجودة يجب ردها وبعد تلفها لا بد من تدارك ماليتها بحصة مماثلة لها ولا تدارك لها قبل تلفها إلا أن اعتبار عهدة العين فعلا في كل زمان تحتاج إلى أثر مصحح وإلا كان اعتبارها لغوا ومن الواضح أنه عند تعذر ردها وعدم تلفها ليس لها عهدة تكليفية حيث يستحيل التكليف بردها وليس لها عهدة تداركية لنفسها حيث أنها غير تالفة فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلا ومنها قاعدة الضرر إما بدعوى إن صبر المالك إلى حين الوصول إلى ماله ضرر عليه كما عن بعض أجلة المحشين وإما بدعوى أن تأخير الضامن أو امتناعه عن رد العين ضرر على المالك وإما بدعوى إن امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر عليه. وإما بدعوى أن عدم ضمان البدل ما دام التعذر ضرر عليه وما عدا الأخير لا يخلو عن محذور نبهنا عليه في مسألة المثلي المتعذر مثله وأما الأخير فمبني على أن مفاد القاعدة رفع الحكم الضرري لا رفع حكم الموضوع الضرري وعلى شمولها للأحكام العدمية وعلى عمل الأصحاب بها في المورد ينجبر به وهن دلالتها لوضوح عدم عملهم بها في نظير المقام كما إذا لم تكن العين متعذرة وحال بينها وبين مالكها اختيارا فإنه لا يكون فيه بدل الحيلولة مع أن حاله حال المقام في الضرر، فتدبر. (ص 106) * (ص 426، ج 1)
إن عهدة العين تارة تكليفية وأخرى مالية فما دامت موجودة يجب ردها وبعد تلفها لا بد من تدارك ماليتها بحصة مماثلة لها ولا تدارك لها قبل تلفها إلا أن اعتبار عهدة العين فعلا في كل زمان تحتاج إلى أثر مصحح وإلا كان اعتبارها لغوا ومن الواضح أنه عند تعذر ردها وعدم تلفها ليس لها عهدة تكليفية حيث يستحيل التكليف بردها وليس لها عهدة تداركية لنفسها حيث أنها غير تالفة فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلا ومنها قاعدة الضرر إما بدعوى إن صبر المالك إلى حين الوصول إلى ماله ضرر عليه كما عن بعض أجلة المحشين وإما بدعوى أن تأخير الضامن أو امتناعه عن رد العين ضرر على المالك وإما بدعوى إن امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر عليه. وإما بدعوى أن عدم ضمان البدل ما دام التعذر ضرر عليه وما عدا الأخير لا يخلو عن محذور نبهنا عليه في مسألة المثلي المتعذر مثله وأما الأخير فمبني على أن مفاد القاعدة رفع الحكم الضرري لا رفع حكم الموضوع الضرري وعلى شمولها للأحكام العدمية وعلى عمل الأصحاب بها في المورد ينجبر به وهن دلالتها لوضوح عدم عملهم بها في نظير المقام كما إذا لم تكن العين متعذرة وحال بينها وبين مالكها اختيارا فإنه لا يكون فيه بدل الحيلولة مع أن حاله حال المقام في الضرر، فتدبر. (ص 106) * (ص 426، ج 1)