____________________
وتدبر. (ص 99) * (ص 395، ج 1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه بناء على دخل الأزمنة والأمكنة في مالية الأموال لا وجه لما أفاده المصنف في مسألة خروج المثل عن القيمة، كالماء على الشاطئ والجمد في الشتاء من احتمال ضمان آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية، لأنه يجب عليه رد جميع هذه الخصوصية فيلاحظ قيمة الماء في المفازة، وقيمة الجمد في الصيف. (ص 295) (147) النائيني (المكاسب والبيع): إن التعذر إما يكون في الابتداء أو يكون في الأثناء وعلى كلا التقديرين فإما أن لا يرجى زواله عادة أو يكون مرجو الزوال فإن كان مرجو الزوال عادة فقد تقدم أن فيه قولين، قول بالانقلاب إلى القيمة وقول بالعدم، وتقدم إن المختار منهما هو عدم الانقلاب من غير فرق في ذلك بين التعذر الطارئ في الأثناء أو ما كان من الابتداء وإن كان غير مرجو الزوال فلا يعتبر فيه ضمان المثل من غير فرق أيضا بين التعذر الطارئ الابتدائي، وذلك الوجه مشترك في جميع الضمانات من القهرية بسبب اليد والإتلاف والاختيارية الحاصلة بالالتزام العقدي ووجه مختص بباب الضمان الاختيارية ووجه مختص بالقهرية. أما المشترك بين الجميع فهو لغوية اعتبار ضمان ما لا سبيل إلى أدائه بحسب العادة بوجه من الوجوه أصلا. وأما المختص منه بباب العقود أما فيما كانت القدرة شرطا شرعيا في صحته فواضح، حيث إنه مع التعذر الغير المرجو زواله لا يمكن أدائه فيبطل العقد من جهة فقط شرطه وهو القدرة، وأما فيها لم تكن القدرة شرطا شرعيا بل كانت شرطا عقليا فلعدم تمشي الالتزام العقدي مع قرض العجز الدائمي عن الوفاء بما التزم به. بل يكون التزامه هذا لقلقلة اللسان وعلى تقدير أن يكون صورة الالتزام الصوري لا يكون مشمولا بدليل وجوب الوفاء لأن دليله إنما يدل على وجوب