وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف؟ (221) وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك.
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا: أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا.
____________________
بالإضافة إلى أفعاله التي لها مساس خارجي أو اعتباري بالعين لأن حقيقة القدرة لا تعلق لها بالأعيان بل بالأفعال فلا معنى لاعتبارها إلا في الأفعال فهي ليست من شؤون العين كالمالية والملكية ليكون تدارك العين التي هي في العهدة بلحاظها لا يقال إن نظير هذا الإشكال جار في المالية المتعذرة فإنه لا معنى لتعذرها إلا تعذر الانتفاع بها وإلا فمالية العين على حالها لأنا نقول دخول العين في العهدة مقتضى لردها بماليتها فإذا لم يتمكن من ردها بماليتها إما لتلف ماليتها بتلفها ولخروج العين بماليتها عن تحت يده يجب ردها بمالية أخرى مماثلة لماليتها فالمالية المؤداة بدل للمالية التي لا يتمكن من ردها فما لا يتمكن من ردها نفس المالية القائمة بالعين الداخلة في العهدة وليست كالسلطنة القائمة بالشخص المتعلقة بفعله، فتدبر. (ص 109) (220) الطباطبائي: قد بين كونه أيضا على وجه الملكية فلا وقع لهذه العبارة. (ص 108) (221) الطباطبائي: قد عرفت: الإشكال فيه لعدم الدليل مع أنه لو أمكن الالتزام بالملكية فلا وجه للتأخير إلى حين التصرف. (ص 108)