مع أن في التلف القهري (48) إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب ومعه بعيد لعدم قابليته. وبعده ملك معدوم (49)،
____________________
قبل القبض، يلتزم بالطريق الاعوجاجي وتقدير الملك آنا ما قبل التلف كذلك في المقام يلتزم به قبله، إلا أن الالتزام بالملك آنا ما قبل التلف في باب التلف قبل القبض، إنما هو مقتضى الجمع بين ما يدل على كون التلف من مال البائع وبين استصحاب ملك المشتري إلى زمان آن ما قبل التلف وفي المقام لمكان الجمع بين أدلة ثلاثة أعني: عموم على اليد واستصحاب عدم الملك إلى أن ما قبل التلف والإجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة بل كون المال مضمونا بالمسمى. (ص 156) (47) النائيني (المكاسب والبيع): (بل)، لا وجه له، مع بقاء المغصوب منه عنده، لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوض. نعم، له رد مال المغصوب منه إليه. ثم، رجوعه إلى الغاصب بماله، وأما مع بقاء مال المغصوب منه عنده الذي هو إبقاء للتعاطي، فلا يصح منه الرجوع - كما لا يخفى -. (ص 158) (48) الإيرواني: وكذلك في الاتلاف، طابق النعل بالنعل، فلا وجه للتقييد. (ص 78) (49) الإيرواني: هذا، إذا كان التلف بالأعدام. وأما إذا كان بالإخراج عن المالية: فالمحذور هو عدم القابلية الذي ذكره أولا. (ص 78) الإصفهاني: فالجواب عنه: باختيار الأول بتقدير الملك قبل التلف آنا ما والتلف كاشف لا سبب كما في التلف قبل القبض فإنه كاشف عن انفساخ العقد والملك آنا ما مع أنه لا واسطة بين الوجود والعدم فحال التلف حال العدم فهو ملك المعدوم فلا اختصاص له بما بعد التلف. (ص 31) * (ص 128، ج 1)