نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. (58)
____________________
النائيني (منية الطالب): ليست هذه القاعدة - تبعية العقود للقصود - حكما تعبديا حتى تختص بمورد دون آخر، بل حكم فطري ارتكازي منشؤه: أن الموجد الاعتباري إنما يوجد بالة إيجاده إذا صدر عن قصد، فتحقق غير ما قصد لا يعقل في طريقة العقلاء، وليس حكم الشارع في باب العقود إلا إمضاء ما هو طريقتهم، فحكم الشارع بترتب غير ما قصد لم يقم عليه دليل خاص تعبدي. (ص 130) (58) الإصفهاني: لا يخفى عليك: أن التبعية المذكورة تنحل إلى إيجاب وسلب، وهو وقوع ما قصد وعدم وقوع ما لم يقصد. ومنشأ الأول: فرض صحة العقد، ولا معنى لصحته إلا ترتب الأثر المقصود. ومنشأ الثاني: فرض أصل العقد، فإنه متقوم بالقصد، فلا يعقل وقوع مضمونه بلا قصد، للزوم الخلف من فرض العقد، كما أنه يلزم الخلف في الأول بلحاظ فرض الصحة وعليه، فعدم تأثير المعاطاة المقصود بها التمليك لعدم الدليل على الصحة فلا خلف. والتحقيق: إن حديث تبعية العقد للقصد يراد به عدم وقوع ما لم يقصد لا وقوع كل ما قصد، فإن ما هو لازم العقد بما هو عقد عدم تأثيره فيما لم يقصد.
وأما الأمر الآخر: فهو لازم فرض الصحة، لا لازم فرض العقد، ولذا لا يشك أحد في أن الحكم بفساد بعض العقود ليس منافيا لتبعية العقود للقصود. وبالجملة: فرق بين تبعية العقد للقصد وبين استتباع العقد لما قصد حتى يقال: بأنه مقصور على مورد يكون شرعا محكوما بالصحة، والمعاطاة ليس كذلك. وأما ترتب الإباحة مع أنها غير مقصودة وهو الأمر السلبي أعني: عدم وقوع ما لم يقصد فما أجاب به في المتن من أنه إذا دل دليل على ترتبه حكم به، وإن لم يقصد، فهو بظاهره التزام منه بجواز التخلف وعدم التبعية، مع أنه
وأما الأمر الآخر: فهو لازم فرض الصحة، لا لازم فرض العقد، ولذا لا يشك أحد في أن الحكم بفساد بعض العقود ليس منافيا لتبعية العقود للقصود. وبالجملة: فرق بين تبعية العقد للقصد وبين استتباع العقد لما قصد حتى يقال: بأنه مقصور على مورد يكون شرعا محكوما بالصحة، والمعاطاة ليس كذلك. وأما ترتب الإباحة مع أنها غير مقصودة وهو الأمر السلبي أعني: عدم وقوع ما لم يقصد فما أجاب به في المتن من أنه إذا دل دليل على ترتبه حكم به، وإن لم يقصد، فهو بظاهره التزام منه بجواز التخلف وعدم التبعية، مع أنه