____________________
(80) الإيرواني: الأحسن في تقرير الشبهة أن يقال: إن اليقين والشك لا بد أن يتواردا على محل واحد، وهما في المقام يتواردان على محل واحد، لأن اليقين تعلق بالقدر المشترك بين أطراف الترديد أو بواحد من تلك الأطراف لا على التعيين والشك تعلق بفرد معين والفرد الآخر مقطوع العدم في زمان الشك. ومع عدم التوارد واختلاف المتعلق، لم يكن سبيل لنا إلى الاستصحاب، فإن ما تعلق به اليقين لم يتعلق به شك. وما تعلق به الشك لم يتعلق به يقين، فهو أشبه شئ بما إذا شهد أحد العدلين بنجاسة كأس غير معين من الكأسين وشهد الآخر بنجاسة واحد معين منها، فإنه يحكم بطهارة كلا الكأسين بعدم تمامية البينة في كل منهما ويمكن حل الشبهة بأن ورود الشك على محل اليقين بما يخرج منه المقام مما لم يقم عليه دليل، ولا هو مستفاد من أدلة الاستصحاب، بل العبرة بتعلق الشك باليقين بنحو تعلق موجب لكون رفع اليد عن اليقين بسببه نقضا لليقين بالشك. وهو في المقام كذلك فيشمله خطاب: (لا تنقض). (ص 79) النائيني (منية الطالب): على فرض الاختلاف في حقيقة الملك، وأن الملك اللازم مباين للجائز، فلا مانع من اجزاء الاستصحاب في المقام، ولو كان المستصحب مرددا بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، لأن تردد المستصحب بين الأمرين صار منشأ للشك في كون الحادث باقيا أو مرتفعا. (ص 145) (81) الإيرواني: هذا، ولكن يرد أصل هذه الشبهة أنه: لم يثبت أن تأثير رجوع المالك في