أعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك.
ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله، وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم به، فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغني والفقر ترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. (44)
____________________
بل لا بد من كون الإذن قاصدا لتوكيله في التملك، أو كون إذنه بقصد إنشاء التمليك، ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول. وسيأتي الكلام في مثل قوله:
(أعتق عبدك عني) فتدبر. (ص 70) الإيرواني: يمكن أن يقال: إن المالك ملك ملكا مستمرا، فكل الآنات داخل تحت قصده. ومنها: الآن المتصل بالتصرف. ولما لم يدل على تأثير قصده عموما وإنما علمنا من الدليل حصول الملك في أن التصرف حكمنا ب: أن ذلك من جهة قصده الضمني - كما في بيع ما يملك وما لم يملك فليس هذا الملك لازم إباحته للتصرفات المتوقفة على الملك كما في (أعتق عبدك عني) حتى يقال: إنه لم يخطر ببال المالك الإذن في التصرفات. نعم، نحن لم نستفد نفوذ تمليكه بأزيد من هذا المقدار من أدلة حل التصرفات. (ص 78) (44) الآخوند: أنه لا محذور في ذلك في كثير منها، كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة، والغنى، كما سنشير إليها، وكذا الوصايا، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية من التصرف في حصول الملك بالتعاطي وإلا فلا اشكال، فإن نفوذها حينئذ يكون في الملك وكذا المواريث،
(أعتق عبدك عني) فتدبر. (ص 70) الإيرواني: يمكن أن يقال: إن المالك ملك ملكا مستمرا، فكل الآنات داخل تحت قصده. ومنها: الآن المتصل بالتصرف. ولما لم يدل على تأثير قصده عموما وإنما علمنا من الدليل حصول الملك في أن التصرف حكمنا ب: أن ذلك من جهة قصده الضمني - كما في بيع ما يملك وما لم يملك فليس هذا الملك لازم إباحته للتصرفات المتوقفة على الملك كما في (أعتق عبدك عني) حتى يقال: إنه لم يخطر ببال المالك الإذن في التصرفات. نعم، نحن لم نستفد نفوذ تمليكه بأزيد من هذا المقدار من أدلة حل التصرفات. (ص 78) (44) الآخوند: أنه لا محذور في ذلك في كثير منها، كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة، والغنى، كما سنشير إليها، وكذا الوصايا، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية من التصرف في حصول الملك بالتعاطي وإلا فلا اشكال، فإن نفوذها حينئذ يكون في الملك وكذا المواريث،