____________________
هذه المحاذير بما تقدم منه عن غيرها. (ص 31) * (ص 128، ج 1) (78) النائيني (المكاسب والبيع): وبالجملة: يمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد (التسعة) على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور، فتكون السيرة دالة على صحتها، ومخرجة لها عن مخالفة القواعد. مضافا إلى ما في كل من هذه الموارد التسعة. (ص 144) الطباطبائي: يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنا نلتزم بعدم الملكية إلى الآخر، ومع ذلك يترتب على المأخوذ جميع آثار الملكية، وليس في ذلك إلا مخالفة قاعدة واحدة، وهي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الآثار، فتأمل. (ص 72) (79) الطباطبائي: إن التحقيق: عدم الإشكال في المطلب بحسب القواعد وذلك: لما عرفت: من تمامية دلالة أدلة البيع، فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك، والشهرة المحققة ممنوعة، بعد إمكان تنزيل قولهم على ما ذكره المحقق الثاني، وعلى فرضها لا حجية فيها، وكذا إجماع الغنية وغيرها، فتدبر. (ص 73) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أنه مع فرض دلالة عموم أدلة البيع والهبة على صحة المعاطاة بيعا وهبة، لا إشكال في الخروج عن أصالة عدم الملك، بل