____________________
مخصص في المقام، فيجوز البيع بلا ملك أو العتق كذلك. فعموم (لا بيع إلا في ملك) لا يصلح أن يكون دليلا على التقدير المذكور - بعد فرض جوازه بالاجماع - مثلا، لأنه ليس في مقام إثبات هذا المطلب. وبالجملة: إذا دار الأمر بين ارتكاب التخصيص وبين إرادة كون التصرف سببا للملكية آنا ما فلا معين للثاني، بل الظاهر هو الأول، بعد تحقق الاجماع على جوازه، مع فرض عدم وجود سبب الملكية. والمفروض: أن الأصل عدمها إلى حين التصرف. (ص 70) (56) النائيني (منية الطالب): قد تقدم منا: جواب هذا الإشكال مفصلا، وهو وإن لم يكن مرضيا عندنا، إلا أنه يرفع الإشكال، فإن القائل بالإباحة لا يلتزم بأن الفعل مصداق لعنوان البيع، فقصد هذا العنوان وإيجاد ما ليس مصداقا له كقصد الزارع من الزرع صيرورته حنطة وتخلفه من قبيل تخلف الداعي. وأما وقوع الإباحة، مع عدم قصدها فلما عرفت من أنه: لا يعتبر في ترتب الأمور المترتبة على الأفعال قهرا قصدها، بل يكفي قصد نفس الفعل في صدق كونها صادرة عنه اختيارا. (ص 129) (57) الطباطبائي: لا يخفى، أن مناط التبعية للقصد مشترك بين العقود والمعاملات الفعلية