____________________
يقتضي الجمع بين الأدلة مملكية القبض بخلاف التصرف الموقوف على الملك فإنه مملك بمقتضى الجمع بين الأدلة فلا مساواة فضلا عن الأولوية. (ص 31) * (ص 128، ج 1) (55) الطباطبائي: أولا: لا يخفى أن الكلام في المقام، بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة في إثبات الملكية وصحة البيع ولو بالالتزام العرفي - حسبما عرفت - وإلا فلا حاجة إلى التشبث بهذه الاستبعادات. ثانيا: على فرض كونها جديدة، لا بأس بالالتزام بها - بعد كون ذلك مقتضى الأصول والعمومات - هذا ولكن لا يتم ما ذكره إلا إذا ثبت معلومية جواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وثبت أيضا معلومية توقفها على الملك حتى في خصوص المقام. وهذا يتوقف على كون الدليل على الأمرين مثل، الاجماع أو غيره من الأدلة القطعية وأما إذا فرض: كون الدليل على الأول العمومات المتقدمة، بدعوى: أن القدر المتيقن منها جواز مطلق التصرفات لا الملكية من أول الأمر فلا يتم، لإمكان أن يقال: لا نسلم شمول العمومات لمثل هذه التصرفات بعد فرض توقفه على الالتزام بمثل هذه الأمور البعيدة المخالفة للقواعد الأولية، وبعبارة أخرى: إذا كان المفروض عدم صحة المعاملة على الوجه المقصود فإثبات صحتها على الوجه الآخر المستلزم لارتكاب هذه الأمور بهذه العمومات مشكل جدا، لعدم كونها بصدد إثبات هذه الأمور - كما لا يخفى - وأيضا إذا كان الدليل على الأمر الثاني، عموم مثل قوله عليه السلام (لا بيع إلا في ملك) أو (لا عتق إلا في ملك) وفرض جوازهما في الفرض، فكما يمكن الالتزام بالملك قبلهما آنا ما كذلك يمكن رفع اليد عن هذا العموم، والقول: بأنه