____________________
الإشكال في جواز التصرف في النماء. وليس فيما أجاب به المصنف إلا ما يتعلق بالأول فقط. (ص 31) * (ص 126، ج 1) (75) الطباطبائي: لازمه: جواز الرجوع فيه ما دام باقيا، وإن كانت العين تالفة. والظاهر عدم التزامهم به. (ص 72) (76) الطباطبائي: هو عين ما ذكره البعض من الاستبعاد، إذ لا معنى لعدم تبعية النماء للعين، فتدبر. (ص 72) الإصفهاني: يمكن أن يقال: لا حاجة إلى فرض ملكية النماء ليلزم أحد الأمرين الغريبين، بل نقول: يكفي في جواز التصرف فيه، جواز التصرف في أصله. بتقريب: إن سنخ هذا الرضا المسوغ لجميع التصرفات شرعا مبائن لمجرد الإذن والرضا في موارد أخر، فإنه في الموارد الأخر إذن ابتدائي في شئ، والأذن في التصرف في شئ ليس إذنا في شئ آخر مبائن له وجودا، بخلاف الإذن الناشي عن كون الشخص في مقام إخراج نفسه عن الطرفية لإضافة الملكية وجعل غيره مسلطا على ماله فإن العين وتوابعها - المتصلة والمنفصلة - في نظره على حد سواء، وليست الإباحة المطلقة الشرعية إلا على طبق الإذن والرضا المطلق من المالك، لا أنها إباحة ابتدائية قهرا على المالك. ومنه علم:
أن شمول مثل هذا الإذن غير خفي، فلا حاجة إلى الملكية حتى يستلزم الغرابة التي لا تدفع إلا بالالتزام بالملكية من أول الأمر. (ص 31) * (ص 127، ج 1) (77) الإصفهاني: مما بينا في مقام الجواب يظهر الوجه في إحالة المصنف قدس سره الجواب عن
أن شمول مثل هذا الإذن غير خفي، فلا حاجة إلى الملكية حتى يستلزم الغرابة التي لا تدفع إلا بالالتزام بالملكية من أول الأمر. (ص 31) * (ص 127، ج 1) (77) الإصفهاني: مما بينا في مقام الجواب يظهر الوجه في إحالة المصنف قدس سره الجواب عن