____________________
وإنكار صدق العقد على المعاطاة، قد عرفت: ما فيه. ولئن سلم عدم صدق العقد عليها، كفى صدق البيع والتجارة في تمامية ما ذكره، لأنهما يتبعان المقصود بمقتضى آية (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض). نعم، الشطر الثاني وهو: بقية ما ذكره استبعاد محض لا ينهض في مقابلة الأدلة إن ساعدته تلك الأدلة على إثبات الملك آنا ما. لكنك عرفت:
أن الآيات بأنفسها وبمدلولها الابتدائي تقتضي ثبوت الملك من أول الأمر. وليس اقتضائها له لأجل دلالتها على حل التصرفات الشاملة بإطلاقها للتصرفات المتوقفة على الملك، فتدل بالالتزام وبدلالة الاقتضاء على الملك حتى يقدر الملك بمقدار الضرورة وهو قبل وقوع تلك التصرفات بآن ما. (ص 78) النائيني (منية الطالب): ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الإباحة في صورة قصد التمليك لا استبعاد فيه. (التوجيه الأول وهو مختارنا): إن تحقق التمليك مشروط بشرط متأخر وهو تحقق أحد الملزمات نظير توقفه في بيع الصرف على القبض، وإنما يباح التصرف في باب المعاطاة ولم يجز في باب الصرف، للسيرة التي هي العمدة في الباب، دون باب الصرف والسلم وبعبارة أخرى: هذا القائل يلتزم بحصول الملك من جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع، غاية الأمر، مشروطا بأمر متأخر على نحو صحيح، فيؤول إلى البيع، ويجوز التصرف قبل حصول الملك، لتضمن التمليك الإباحة أيضا أو للسيرة. التوجيه الثاني: ما يظهر من بعض من أن الشارع رتب تعبدا الإباحة على الفعل الذي أوجد بقصد التبديل في طرفي الإضافتين وهذا نظير ما يقال: من أن الشارع رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي. (ص 117) (43) الطباطبائي: مع أن مجرد الإذن في التصرفات على فرضه لا يكفي في كونها مملكة،
أن الآيات بأنفسها وبمدلولها الابتدائي تقتضي ثبوت الملك من أول الأمر. وليس اقتضائها له لأجل دلالتها على حل التصرفات الشاملة بإطلاقها للتصرفات المتوقفة على الملك، فتدل بالالتزام وبدلالة الاقتضاء على الملك حتى يقدر الملك بمقدار الضرورة وهو قبل وقوع تلك التصرفات بآن ما. (ص 78) النائيني (منية الطالب): ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الإباحة في صورة قصد التمليك لا استبعاد فيه. (التوجيه الأول وهو مختارنا): إن تحقق التمليك مشروط بشرط متأخر وهو تحقق أحد الملزمات نظير توقفه في بيع الصرف على القبض، وإنما يباح التصرف في باب المعاطاة ولم يجز في باب الصرف، للسيرة التي هي العمدة في الباب، دون باب الصرف والسلم وبعبارة أخرى: هذا القائل يلتزم بحصول الملك من جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع، غاية الأمر، مشروطا بأمر متأخر على نحو صحيح، فيؤول إلى البيع، ويجوز التصرف قبل حصول الملك، لتضمن التمليك الإباحة أيضا أو للسيرة. التوجيه الثاني: ما يظهر من بعض من أن الشارع رتب تعبدا الإباحة على الفعل الذي أوجد بقصد التبديل في طرفي الإضافتين وهذا نظير ما يقال: من أن الشارع رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي. (ص 117) (43) الطباطبائي: مع أن مجرد الإذن في التصرفات على فرضه لا يكفي في كونها مملكة،