____________________
للضامن ومعنى كون الشخص ضامنا لما يتملكه أو لما أبيح له: هو أنه لو تلف يكون دركه عليه، ويكون عوضه المسمى ملكا للطرف الآخر. وهكذا لو طرأ عليه فسخ أو انفساخ حين كونه تالفا يضمن مثله أو قيمته على ما تقتضيه المعاملة وهذا هو معنى الضمان في قاعدة (ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده). (ص 143) (53) الإيرواني: ويدفعه: أن هذا ناش من توهم كون كل تصرف مملكا والإذن فيه، إذنا في التمليك وهو باطل، فإن خصوص الأذن في التصرفات المتوقفة على الملك إذن في التمليك، لا الأذن في كل تصرف ومن جملتها: القبض مع أن كون منشأ الملك هو ما ذكره شئ لا أصل له، ولا أساس له، فإن المتصرف لا يقصد بتصرفه التمليك لنفسه، ثم قبول ذلك التمليك، بل لا يخطر بذهنه ذلك، وكذلك لا يخطر بذهن المالك ذلك، كما سبق التصريح منه قدس سره به ومع ذلك يملك. فلئن صح القول بالملك آنا ما قبل التصرف كان وجهه تمليك المالك ملكا مستمرا لم يقم دليل على تأثيره، سوى في هذا الجزء من الزمان حكم بتأثيره فيه مطابق ما قام عليه الدليل. ومع المضايقة عن قبول هذا قلنا: إن الملك ملك قهري إلهي حاصل بتمليك الشارع، لا بإذن من المالك في التمليك. (ص 78) الإصفهاني: فالجواب: إن نفس التصرف مملك للجمع بين الأدلة، فلا حاجة إلى جعله من باب الإذن في تمليك نفسه، ليلزم المحذور مضافا إلى: أن اتحاد الموجب والقابل لا مانع منه، إذ ليس العنوانان متقابلين حتى يستحيل اجتماعهما في واحد، بل ولا متضائفان أيضا، لامكان الايجاب بلا قبول. (ص 31) * (ص 128، ج 1) (54) الإصفهاني: جريان الأذن في القبض مدفوع بأن القبض لا يتوقف على الملك حتى