____________________
مرارا: أن تأسيس القواعد الجديدة إنما يلزم فيما إذا لم يكن لما التزم به على القول بالإباحة نظير في الفقه، فهذا الاستبعاد أيضا هين. (ومنه يظهر): أن لزوم كون المتصرف موجبا وقابلا أيضا ليس بمحذور، وذلك لمكان وجود نظيره في التصرف في زمان الخيار - على ما لا يخفى -. (ص 159) (52) الآخوند: لا شبهة في تبعية النماء المتصل للعين وأما المنفصل فلم يعلم أن القائل بالإباحة يلتزم بانتقاله إلى الأخذ، كما أشرا إليها مع أنه يمكن أن يقال: إن قضية قاعدة التبعية أن يتبعا في الملكية بعد التصرف كما يتبعها قبله. وبعبارة أخرى: يكون حالها، حال العين المبيوعة وليس هذا ببعيد كل البعيد. وبالجملة: على الأولى تكون هذا الأمور بين ما لا يلزم أو لا يلتزم به القائل بالإباحة وبين ما لا بعد فيه لو التزم أو لا بد من أن يلتزم به. (ص 12) النائيني (منية الطالب): وفيه ما لا يخفى بعد ما ظهر: أن استبعاده إنما هو في النماء المنفصل فاختيار الاحتمال الأول وهو: عدم انتقال النماء بل إباحته لا يصح، لأن إباحته فرع شمول الإذن له. والشيخ الكبير أنكر ذلك. وقال: (شمول الأذن له خفي) وأما الاحتمال الثاني فهو: عين الاستبعاد الذي ذكره. وهو أنه: (كيف يحصل للمباح له ملك النماء بمجرد حدوثه، مع أنه ليس من أسباب الملك، فالحق أن يقال: إن مقتضى قوله عليه السلام:
(الخراج بالضمان) أن يكون النماء ملكا له، بناء على ما سيجئ في معنى الخبر وإجماله: إن الضمان في النبوي هو الضمان المصدري، وهو التعهد الذي أمضاه الشارع وحاصله: أن كل من تعهد ضمان شئ بالتضمين المعاملي فمنافعه له، وهذا من غير فرق بين أن يكون التضمين على نحو يفيد الإباحة أو التمليك، فإن مقتضى إطلاقه كون منافعه
(الخراج بالضمان) أن يكون النماء ملكا له، بناء على ما سيجئ في معنى الخبر وإجماله: إن الضمان في النبوي هو الضمان المصدري، وهو التعهد الذي أمضاه الشارع وحاصله: أن كل من تعهد ضمان شئ بالتضمين المعاملي فمنافعه له، وهذا من غير فرق بين أن يكون التضمين على نحو يفيد الإباحة أو التمليك، فإن مقتضى إطلاقه كون منافعه