____________________
تملكه بتصرفه ولا نعني باستحقاق التملك والتشبث بالمال إلا هذا المعنى فهو أمر زائد قطعا على مجرد جواز التصرف تكليفا، فتأمل جيدا. وأما جريان الربا فيمكن أن يقال: إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم وكذا الشفعة والله أعلم. (ص 29) * (ص 121، ج 1) (45) النائيني (المكاسب والبيع): أما استبعاد كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع ب: أنه مع اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض، يصحح أما بالالتزام بالشرط المتأخر، بناء على صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى، كون المملك هو تعقب الآن. (ص 158) الإيرواني: الظاهر من المصنف بقرينة تقييد التلف في السطر الآتي بالسماوي أنه جعل إتلاف من الشخص الأجنبي من أقسام التصرف المملك وهو فاسد، فإن التصرف المملك ليس كل تصرف بل هو خصوص التصرفات المتوقفة على الملك وليس الاتلاف من جملتها. (ص 78) (46) النائيني (المكاسب والبيع): والجواب عنه: أن الالتزام بملك كل من العوضين للقابض بسبب تلفهما أو أحدهما، ليس مما لا نظير له في الفقه، بل إن هو إلا كالتلف قبل القبض الذي من مال بايعه، فكما أن في ذلك المقام يحكم بانفساخ البيع، ورجوع كل من العوضين إلى من أنتقل عنه لكي يقع التلف على من أنتقل عنه، فكذلك يقال في المقام:
بوقوع الملكية قبل التلف لكي يقع التلف على ملك القابض لا الدافع. وكما أنه في التلف
بوقوع الملكية قبل التلف لكي يقع التلف على ملك القابض لا الدافع. وكما أنه في التلف