وكيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللهم إلا أن يقال: إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والوطء والعتق والايصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات (36).
____________________
بأسبابه، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت المقتضى وهو كون المال له، بل عدم المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير الأسباب الموجبة للحجر شرعا، فتدبره، فإنه حقيق به. (ص) * (ص 110، ج 1) (36) الطباطبائي: أما الآية الأولى: فقد عرفت أن مفادها الأولى حلية البيع لا التصرفات، فتدل على الصحة بالمطابقة، بناء على عدم الاختصاص بالتكليفية وبالالتزام بناء عليه.
وأما الثانية: فهي وإن كان مفادها الأولي حلية التصرفات، إلا أن العرف يفهم من ذلك كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود: ألا ترى! أنه لو قال: إذا زوج أمته من الغير يجوز له وطيها، يفهم منه حصول المقصود من الزوجية وأن الوطي جائز من هذه الحيثية، لا من باب التحليل. فدعوى: أن استفادة الملكية في سائر المقامات من جهة
وأما الثانية: فهي وإن كان مفادها الأولي حلية التصرفات، إلا أن العرف يفهم من ذلك كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود: ألا ترى! أنه لو قال: إذا زوج أمته من الغير يجوز له وطيها، يفهم منه حصول المقصود من الزوجية وأن الوطي جائز من هذه الحيثية، لا من باب التحليل. فدعوى: أن استفادة الملكية في سائر المقامات من جهة