وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا.
وإذا تلف، فظاهر إطلاقهم (التملك بالتلف) تلفه من مال المغصوب منه. (73) نعم، لولا قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.
وأما ما ذكره من حكم النماء، (74)
____________________
لا بد من الالتزام بتخصيص قاعدة اليد إذا لم نحكم بالملكية من أول الأمر. وحينئذ فلا مقتضى لجعله من باب تلف المبيع قبل قبضه ولا ينطبق على القاعدة ومع الاغماض عن ذلك، يرد عليه: ما ذكرنا في التصرف من معارضة العموم المذكور بعموم قاعدة السلطنة، ومقتضى الأخذ بالعمومين طرح الأصل والحكم بالملكية من الأول، إذ معه لا يلزم مخالفة شئ منهما، فلا تغفل. (ص 72) (73) الطباطبائي: لا يخفى أن الالتزام بأمرين عين الاستبعاد والاستغراب الذي ذكره ذلك البعض، فليس هذا جوابا عنه. (ص 72) (74) الإصفهاني: ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء: إن الإشكال من حيث ملكية النماء، وظاهر آخر عبارته حيث قال: (وشمول الإذن خفي) أن نتيجة الإشكال في الملكية