____________________
(85) الطباطبائي: الظاهر من عبارة المصنف من قوله (غيرها) غير اللازمة من الهبة كالهبة بالنسبة إلى الأجنبي. فيرد عليه بأن الاختلاف شرعي وإن كان المنشأ واحدا في طريقة العرف، ولا ضير فيه حسبما يأتي. (ص 73) الإصفهاني: لا يخفى أن المعنى الإنشائي لا يختلف باختلاف حقيقته من حيث المراتب، ولا بلحوق ضميمة إلى المعنى، وأما الملك الاعتباري: فسيجئ الكلام فيه - إن شاء الله -. (ص 33) * (ص 137، ج 1) (86) الطباطبائي: التحقيق: إن التخصيص قد يكون من قبل المتعاقدين، وقد يكون من قبل الشارع. فبالنسبة إلى النوعين من المعاملة - كالبيع والهبة مثلا - يكون من الأول.
وعلى ما أشرنا إليه من كون بنائهم على لزوم الأول وجواز الثاني وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع الذي قد يكون فيه الخيار وقد لا يكون، من الثاني ولا بأس بإمضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ، فإن هذا المقدار من الاختلاف مغتفر ولا يضر بتبعية العقد للقصد، ولا على فرضه، فلا مانع منه بعد ورود الدليل كما في انقلاب المتعة دواما ونحو ذلك. (ص 73) النائيني (المكاسب والبيع): ويرد عليه: أنه على تقدير كون اللزوم والجواز بحكم الشارع، يكون اللازم بطلان العقد عند التخلف. وبطلانه عنده ليس من باب تخلف القصد عن العقد، وإلا يلزم أن يكون كل عقد باطل كذلك. كما إذا أنشأ البيع بعقد النكاح
وعلى ما أشرنا إليه من كون بنائهم على لزوم الأول وجواز الثاني وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع الذي قد يكون فيه الخيار وقد لا يكون، من الثاني ولا بأس بإمضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ، فإن هذا المقدار من الاختلاف مغتفر ولا يضر بتبعية العقد للقصد، ولا على فرضه، فلا مانع منه بعد ورود الدليل كما في انقلاب المتعة دواما ونحو ذلك. (ص 73) النائيني (المكاسب والبيع): ويرد عليه: أنه على تقدير كون اللزوم والجواز بحكم الشارع، يكون اللازم بطلان العقد عند التخلف. وبطلانه عنده ليس من باب تخلف القصد عن العقد، وإلا يلزم أن يكون كل عقد باطل كذلك. كما إذا أنشأ البيع بعقد النكاح