____________________
بخصوصية خاصة - من غير جهة البقاء والزوال -، بل جهة تقسيمه إليهما منحصرة بالبقاء والارتفاع، فلو شك في بقاء الملك وارتفاعه فمعنى استصحاب الملك: هو استصحاب الملك البقاي، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد الوضع، ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم (لا تنقض) عقلا. ومرجع هذا الإشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف - كما لا يخفى -. (ص 147) (84) الإيرواني: لكن عرفت: إن هذا في الشبهة الحكمية تامة. وأما في الشبهة الموضوعية كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع فالشبهة جارية، ولا يجدي في دفعها إنكار الاختلاف بالحقيقة، لما عرفت من عدم ابتناء الشبهة على اختلاف أطراف الاحتمال في الحقيقة وأنه يكفي اختلافها بالشخص. (ص 80) النائيني (منية الطالب): ولكن لا يخفى ما في هذا التوجيه من الوهن، لأن الشك في كون اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك يوجب الشك في صحة إجزاء الاستصحاب، لأنه على تقدير كونه من خصوصيات الملك لا يصح الاستصحاب وعلى تقدير كونه من لوزام السبب المملك يصح، والشك في كونه من هذا القبيل أو من ذاك يوجب الشك في صحة الاستصحاب وعدمها، ومع الشك في صحته كيف يصح القول بكفايته، وإرادة استصحاب القدر المشترك إعادة لما تقدم. هذا، مضافا إلى أنه بناء على هذا التوجيه أيضا لا يكون دليلا على ما هو بصدد إثباته من عدم اختلاف حقيقة الملك بواسطة الانقسام إلى المتزلزل والمستقر، بل هو دليل على صحة الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقته فلا يكون الدليل مطابقا مع المدعى. (ص 168)