____________________
السبب المملك إما جواز الرد أو التراد وعدمه فهما من أحكام الملك والحكم عليه تارة بالجواز، وأخرى بعدمه كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له غير خصوصية في الآخر، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف الأحكام من غير حاجة إلى الاختلاف بالحقيقة والماهية وهذا الاختلاف الناشي عن اختلاف الأسباب ذاتا، أو عرضا لا يجب أن يوجب تفاوتا في المنشأ أصلا كما لا يخفى فانقدح بذلك: فساد ما أفاده في بيان كون الجواز واللزوم من أحكام السبب المملك لا الملك، فتدبر جيدا. (ص 13) الطباطبائي: الحق: عدم الكفاية وعدم الجريان، لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدم، ثم إن التحقيق: امكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين، فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا. وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا.
والمفروض: أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في الأصول، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين، فشك في بقائه، حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد، فتدبر. (ص 73) (83) الطباطبائي: فيه أولا: أن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما، فإن
والمفروض: أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في الأصول، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين، فشك في بقائه، حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد، فتدبر. (ص 73) (83) الطباطبائي: فيه أولا: أن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما، فإن