____________________
(1) لو كانت الجناية من الجاني، بالتحريق للمجني عليه، أو التغريق له، أو الرمي بالحجارة، ونحوها من كل مثقل. فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز الاقتصاص بمثل القتلة التي قتل بها بل لا بد وأن يكون بالسيف، بل عن المبسوط عندنا تارة ومذهبنا أخرى، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن التنقيح والروضة حيث قالا بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله، وهو متجه لولا انعقاد الاجماع على خلافه.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح الحلبي والكناني جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام - قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: " نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف " (1).
وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام -: في رجل ضرب رجلا بالعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال - عليه السلام -: " يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " (2).
والنبوي المروي عن الجعفريات: " لا قود إلا بالسيف " (3)، والمرتضوي: " لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف وإن قتل بغير ذلك " (4) ونحوها غيرها من النصوص.
وعن الإسكافي جواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، إما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا، أو مشروطا بما إذا وثق بأنه لا يتعدى كما عن المختلف حكايته.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح الحلبي والكناني جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام - قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: " نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف " (1).
وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام -: في رجل ضرب رجلا بالعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال - عليه السلام -: " يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " (2).
والنبوي المروي عن الجعفريات: " لا قود إلا بالسيف " (3)، والمرتضوي: " لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف وإن قتل بغير ذلك " (4) ونحوها غيرها من النصوص.
وعن الإسكافي جواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، إما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا، أو مشروطا بما إذا وثق بأنه لا يتعدى كما عن المختلف حكايته.