فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ١١٦

____________________
كما عن الشيخ في المبسوط وإن كان صاحب الجواهر - ره - لم يتحققه؟ وجهان:
يشهد للأول: عمومات الإرث، وقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) بناء على إرادة الوارث من الولي في الآية وغيرها مما هو نحوها من سائر نصوص القصاص.
واستدل للثاني: بمعتبر أبي العباس فضل البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال - عليه السلام -: " لا، وذلك للعصبة " (2) وبما دل على أن النساء لا يرثن من الدية: فإنه يدل على أنهن لا يستحقن القصاص بالأولوية.
ولكن الخبر وإن كان في نفسه معتبرا كما أفاده الأستاذ، ولا ضعف فيه كما أفاده الشهيد في المسالك، إذ لا وجه لضعفه سوى أن في الطريق علي بن محمد بن الزبير وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق، وهو يندفع بأن المخبر بكتب علي بن الحسن بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي الكتب التي كانت عند النجاشي. وحيث إن للنجاشي طريقا آخر معتبرا فلا محالة يكون خبر الشيخ أيضا معتبرا، ولكنه باعراض الأصحاب عنه حتى أن الشيخ - ره - بعد نقل الخبر قال: قال علي بن الحسن بن فضال: هذا خلاف ما عليه أصحابنا. وقد حقق في محله أن الاعراض يسقط الخبر عن الحجية، وعليه فلا بأس بما في الوسائل من حمله على التقية.
أما الأولوية المشار إليها، فمضافا إلى امكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع، لم أظفر برواية دالة على عدم إرثهن من الدية ولا قائل به، بل الظاهر من صحيح أبي ولاد الحناط الآتي (3) أن الأم ترث من الدية بل لما كان مورده قتل العمد وإنما

(1) الاسراء: آية 33.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الإرث حديث 6.
(3) الوسائل باب 52 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(١١٦)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست