____________________
إحداهما: إن بلوغه حد التواتر يوجب ثبوت القتل دون اللوث.
ثانيتهما: حكمهم بعدم ثبوت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر إذ بعد ما صرحوا به من أن الميزان هو حصول الظن وأنه يحصل بالبداهة ولو في بعض مصاديقه لا وجه لما أفادوه.
وعلى الجملة: إنه في هذه الموارد المذكورة لا يمكن أن يقال بعدم حصول اللوث مطلقا، فالأولى ما نبه عليه الشهيد الثاني في المسالك من أنه لو قيل بحصوله مع إفادتهم الظن كان حسنا.
(ولو وجد قتيلا في دار قوم، أو محلتهم) المنفصلة عن البلد الكبير لا يدخلها غير أهلها وإن لم تكن بينه وبينهم عداوة (أو قريتهم) مع صغرهما (كان لوثا) وهو واضح.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه " (1). فإنه وإن كان في الدية لا في اللوث إلا أنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية، إذ لو لم يكن لوث لما كان وجه لتضمين أهل القرية كما في صورة البينة على العدم، وكما في كل مورد وجد قتيل ولم يعرف صاحبه، ولا يعارضه خبره إلا خبر عنه - عليه السلام - لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ " (2). لأنه مرسل، وعلى فرض اعتباره الجمع بينهما بعد كون الأول قضية في واقعة يتعدى عن موردها إلى كل ما يماثلها، ومن المحتمل كون موردها القرية الصغيرة غير المطروقة، بحمل الأول على كون القرية كذلك وحمل الثاني على القرية الكبيرة أو المطروقة كما هو المشهور بالنسبة إلى تحقق اللوث.
ثانيتهما: حكمهم بعدم ثبوت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر إذ بعد ما صرحوا به من أن الميزان هو حصول الظن وأنه يحصل بالبداهة ولو في بعض مصاديقه لا وجه لما أفادوه.
وعلى الجملة: إنه في هذه الموارد المذكورة لا يمكن أن يقال بعدم حصول اللوث مطلقا، فالأولى ما نبه عليه الشهيد الثاني في المسالك من أنه لو قيل بحصوله مع إفادتهم الظن كان حسنا.
(ولو وجد قتيلا في دار قوم، أو محلتهم) المنفصلة عن البلد الكبير لا يدخلها غير أهلها وإن لم تكن بينه وبينهم عداوة (أو قريتهم) مع صغرهما (كان لوثا) وهو واضح.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه " (1). فإنه وإن كان في الدية لا في اللوث إلا أنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية، إذ لو لم يكن لوث لما كان وجه لتضمين أهل القرية كما في صورة البينة على العدم، وكما في كل مورد وجد قتيل ولم يعرف صاحبه، ولا يعارضه خبره إلا خبر عنه - عليه السلام - لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ " (2). لأنه مرسل، وعلى فرض اعتباره الجمع بينهما بعد كون الأول قضية في واقعة يتعدى عن موردها إلى كل ما يماثلها، ومن المحتمل كون موردها القرية الصغيرة غير المطروقة، بحمل الأول على كون القرية كذلك وحمل الثاني على القرية الكبيرة أو المطروقة كما هو المشهور بالنسبة إلى تحقق اللوث.