____________________
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وأبي علي، وعلم الهدى، والقاضي، والكيدري، وابني حمزة، وزهرة، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر، بل عن المرتضى والخلاف والغنية الاجماع عليه، أم لا يجوز لأحدهم الاستيفاء بنفسه كما عن المصنف، والمحقق، والشهيدين، وغيرهم من المتأخرين، بل عن غاية المرام: إنه المشهور؟ وجهان مبنيان على أن حق (القصاص) الثابت (لجماعة)، هل هو من قبيل حق واحد قائم بالمجموع، أو أنه حق مجعول لطبيعي الولي على نحو الانحلال؟ فعلى الأول (وقف على الاجتماع)، وعلى الثاني يجوز لكل منهم الاقتصاص، والظاهر من قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) وما ماثله من الروايات جعل الحق لطبيعي الولي فبطبيعة الحال ينحل بانحلاله كما في سائر القضايا الحقيقية فكل من يصدق عليه الولي يثبت له حق الاقتصاص.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية، فقال - عليه السلام -: " فليعط الابن أم المقتول السدي من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله " (2).
وخبر جميل عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: " إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه " (3) ولكنه ضعيف بعلي بن حديد.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية، فقال - عليه السلام -: " فليعط الابن أم المقتول السدي من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله " (2).
وخبر جميل عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: " إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه " (3) ولكنه ضعيف بعلي بن حديد.