____________________
واستدل له: بالآية الكريمة: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1)، وبالنبوي: " من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه " (2) ونحوه آخر (3)، وبأن المقصود من القصاص التشفي وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.
أما الآية الكريمة فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول، فإنما هي بالاطلاق فيقيد بما مر، مع أنها غير تامة وإن قال الشهيد في المسالك بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالآية، وهذا القول لا بأس به، وفي الرياض فإنها (أي الآية) فيما ذكره ظاهرة ومر ما في التنقيح والروضة، فإنه يتوقف على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء لا المعتدى به وهو ممنوع، إذ حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يقال: إنه من جهة ما ورد في رجل قتل رجلا في الحرم الدال على أنه يقتل في الحرم مستدلا بالآية الكريمة (4) وملاحظة موردها وهو مقابلة المشركين في الأشهر الحرم، يكون المراد هو الأعم من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفياته، وعليه فالعمدة في الجواب هو الأول، ويمكن أن يقال: إن الآية أجنبية عن المقام فإن المخاطب هو من اعتدي عليه وهو غير الولي، والنبويان ضعيفان، والأخير وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي.
(2) لا يجوز في ضرب السيف ضربه على غير العنق بل لا بد (و) أن (يقتصر على ضرب العنق)، وفي الجواهر كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض
أما الآية الكريمة فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول، فإنما هي بالاطلاق فيقيد بما مر، مع أنها غير تامة وإن قال الشهيد في المسالك بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالآية، وهذا القول لا بأس به، وفي الرياض فإنها (أي الآية) فيما ذكره ظاهرة ومر ما في التنقيح والروضة، فإنه يتوقف على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء لا المعتدى به وهو ممنوع، إذ حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يقال: إنه من جهة ما ورد في رجل قتل رجلا في الحرم الدال على أنه يقتل في الحرم مستدلا بالآية الكريمة (4) وملاحظة موردها وهو مقابلة المشركين في الأشهر الحرم، يكون المراد هو الأعم من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفياته، وعليه فالعمدة في الجواب هو الأول، ويمكن أن يقال: إن الآية أجنبية عن المقام فإن المخاطب هو من اعتدي عليه وهو غير الولي، والنبويان ضعيفان، والأخير وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي.
(2) لا يجوز في ضرب السيف ضربه على غير العنق بل لا بد (و) أن (يقتصر على ضرب العنق)، وفي الجواهر كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض