____________________
وخبر الحضرمي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل قتل رجلا متعمدا؟ قال: " جزاءه جهنم "، قلت له: هل له توبة؟ قال: " نعم، يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته "، قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال: " يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها "، قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال: " يصره صررا يرمي بها في دراهم " (1) وبأن فيه اسقاط بعض الحق فليس للجاني الامتناع منه كابراء بعض الدين، وأن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه.
وفي الجميع نظر، أما النبويان وخبر الحضرمي فلأنهما ضعاف سندا فلا يمكن الاستدلال بها، وأما خبر العلاء فليس فيه الرضا بالدية ولعل المراد منه العفو فهو يدل على خلاف المقصود، وأما الصحيحان فلأن غاية ما قيل في وجه دلالتهما على هذا القول، أنه إذا وجب على القاتل اعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص جاز للولي ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة وهذا هو معنى التخيير.
ولكن يرد عليه: إن الخبرين إنما هما في مورد رضا الجاني بكلما يقترحه ولي المقتول ولا ريب أنه في صورة الجاني تثبت الدية وإنما الكلام في فرض عدم رضاه بذلك مع أنه لو سلم اطلاقهما فلا ريب بحسب طبيعة الحال أن الجاني يرضى بالدية فإن النفس عزيزة فيكون الخبران منصرفين إلى هذه الصورة، أضف إلى ذلك كله أن الخبرين لو تم دلالتهما عليه يقع التعارض بينهما وبين صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدم، وهو يقدم لموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وأما أن فيه اسقاط بعض الحق، فلأنه ممنوع بل هي معاوضة صرفة تحتاج إلى مراضاة، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوض من غير جنسه، وأما كونه ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه، فمضافا إلى عدم تسليمه إذ كما لا يجب حفظ نفسه على غيره، يمكن أن لا يكون واجبا عليه، بل لعله كذلك قطعا، أنه لا
وفي الجميع نظر، أما النبويان وخبر الحضرمي فلأنهما ضعاف سندا فلا يمكن الاستدلال بها، وأما خبر العلاء فليس فيه الرضا بالدية ولعل المراد منه العفو فهو يدل على خلاف المقصود، وأما الصحيحان فلأن غاية ما قيل في وجه دلالتهما على هذا القول، أنه إذا وجب على القاتل اعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص جاز للولي ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة وهذا هو معنى التخيير.
ولكن يرد عليه: إن الخبرين إنما هما في مورد رضا الجاني بكلما يقترحه ولي المقتول ولا ريب أنه في صورة الجاني تثبت الدية وإنما الكلام في فرض عدم رضاه بذلك مع أنه لو سلم اطلاقهما فلا ريب بحسب طبيعة الحال أن الجاني يرضى بالدية فإن النفس عزيزة فيكون الخبران منصرفين إلى هذه الصورة، أضف إلى ذلك كله أن الخبرين لو تم دلالتهما عليه يقع التعارض بينهما وبين صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدم، وهو يقدم لموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وأما أن فيه اسقاط بعض الحق، فلأنه ممنوع بل هي معاوضة صرفة تحتاج إلى مراضاة، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوض من غير جنسه، وأما كونه ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه، فمضافا إلى عدم تسليمه إذ كما لا يجب حفظ نفسه على غيره، يمكن أن لا يكون واجبا عليه، بل لعله كذلك قطعا، أنه لا