____________________
وهو المنصرف إليه النصوص.
وهل يجوز قطعه، أم لا، أم يفصل بين ما لو فعله الجاني فالأول وعدمه فالثاني؟
وجوه، أظهرها الثاني إن صدق عليه المثلة كما ادعاه كاشف الغطاء للنهي عن المثلة.
ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الاسراف في الآية: (ولا يسرف في القتل)، قال - عليه السلام -: " نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل " (1).
وفي خبر أبي البختري عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: " وإن مت فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به " (2).
وفي نهج البلاغة: " انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور " (3).
والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الضرب بالسيف، ليست عموما من وجه كما توهم، بل عموم مطلق، لاحظ ما عن نهج البلاغة.
(3) قال في المسالك ليتفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذب، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولو فعل بالكال أساء ولا شئ عليه ولكن يعزر على فعل المحرم، ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب عملا بالعموم ويحتمل جواز قتله بالكال لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة، انتهى.
الرابعة: (ولا يضمن سراية القصاص) في الطرف إلى النفس أو غيرها (مع عدم
وهل يجوز قطعه، أم لا، أم يفصل بين ما لو فعله الجاني فالأول وعدمه فالثاني؟
وجوه، أظهرها الثاني إن صدق عليه المثلة كما ادعاه كاشف الغطاء للنهي عن المثلة.
ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الاسراف في الآية: (ولا يسرف في القتل)، قال - عليه السلام -: " نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل " (1).
وفي خبر أبي البختري عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: " وإن مت فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به " (2).
وفي نهج البلاغة: " انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور " (3).
والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الضرب بالسيف، ليست عموما من وجه كما توهم، بل عموم مطلق، لاحظ ما عن نهج البلاغة.
(3) قال في المسالك ليتفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذب، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولو فعل بالكال أساء ولا شئ عليه ولكن يعزر على فعل المحرم، ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب عملا بالعموم ويحتمل جواز قتله بالكال لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة، انتهى.
الرابعة: (ولا يضمن سراية القصاص) في الطرف إلى النفس أو غيرها (مع عدم