____________________
الدية في قتل الخطأ وشبيه العمد.
فالكلام في المقام في فروع:
(1) هل لأوليائه الاقتصاص من دن ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، والشهيد في المسالك جعل الثاني الأشهر، وعن الشيخ - ره -، والحلي، والقاضي، والإسكافي، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع اختيار الأول: ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير، رواهما الشيخ - قده -.
أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال - عليه السلام -: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا " (1).
ثانيهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ورواه أيضا بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا " (2). ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الجبلي مثله.
فالكلام في المقام في فروع:
(1) هل لأوليائه الاقتصاص من دن ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، والشهيد في المسالك جعل الثاني الأشهر، وعن الشيخ - ره -، والحلي، والقاضي، والإسكافي، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع اختيار الأول: ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير، رواهما الشيخ - قده -.
أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال - عليه السلام -: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا " (1).
ثانيهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ورواه أيضا بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا " (2). ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الجبلي مثله.