فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ١٢٥
ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي
____________________
ويعارض هذه الطائفة طائفة أخرى من الأخبار: كصحيح عبد الرحمان في حديث: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: " إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا " (1).
ومعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن عفا عن ذي سهم فإن عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال - عليه السلام -: يعطي بقيمتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا " (2).
ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى " (3).
وحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما، فيتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الأولى: للشهرة، ومخالفة العامة، إذ المشهور بين العامة ما تضمنه الطائفة الثانية.
فالمتحصل هو ثبوت حق الاقتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو الاستقلال، ويترتب عليه جواز مبادرة كل واحد منهم إلى الاقتصاص بلا توقف على إذن الآخرين.
بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها.
(1) (و) على المختار (لو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي

(1) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
(١٢٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)، القصاص (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست