____________________
الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه " (1).
ومعتبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " (2) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال: " من مات في زحام جمعة، أو عيد، أو عرفة، أو على بئر، أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " (3).
وصحيح مسعدة المتقدم: فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال (4) ونحوها غيرها.
السادسة: (و) قد عرفت مما تقدم أنه (مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه) أي في القتل (كغيرها من الدعاوى)، كما عرفت أن ما دل على أن القتل يفارق سائر الحقوق من ناحية أن المطالب بالبينة فيه هو المدعى عليه إنما هو في فرض ثبوت اللوث، وأما مع عدمه فالحكم هو ما دل على أن الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، راجع ما ذكرناه في اعتبار اللوث في القسامة.
السابعة: لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام فإن لم يأت أولياء المقتول بما يثبت به القتل خلى سبيله كما عن الشيخ، وأتباعه، والطبرسي، والمصنف في القواعد.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا خلى سبيله " (5)، وفي
ومعتبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " (2) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال: " من مات في زحام جمعة، أو عيد، أو عرفة، أو على بئر، أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " (3).
وصحيح مسعدة المتقدم: فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال (4) ونحوها غيرها.
السادسة: (و) قد عرفت مما تقدم أنه (مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه) أي في القتل (كغيرها من الدعاوى)، كما عرفت أن ما دل على أن القتل يفارق سائر الحقوق من ناحية أن المطالب بالبينة فيه هو المدعى عليه إنما هو في فرض ثبوت اللوث، وأما مع عدمه فالحكم هو ما دل على أن الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، راجع ما ذكرناه في اعتبار اللوث في القسامة.
السابعة: لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام فإن لم يأت أولياء المقتول بما يثبت به القتل خلى سبيله كما عن الشيخ، وأتباعه، والطبرسي، والمصنف في القواعد.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا خلى سبيله " (5)، وفي