____________________
(ولو وجد بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب فهو لوث) لأقربهما بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال - عليه السلام -: " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " (1).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام -: عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال - عليه السلام -: " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " (2).
وتقريب الاستدلال بهما ما في السابق، إذ تضمين أهل القرية أقل ما يلزم منه اللوث، اللهم إلا أن يقال: إن وجوب الدية حكم غير القسامة فمن الممكن أنه يكفي في وجوب الدية مجرد الاحتمال ما لم يقم أمارة مثبتة على عدم القتل، وأما القسامة فيعتبر فيها اللوث المتوقف على غلبة الظن، وعليه فالاستدلال بنصوص الدية على ثبوت اللوث غير وجيه.
ولعله لذلك اشترط الشهيد العداوة في جميع هذه المسائل، وعن النهاية والمراسم التقييد بالتهمة الظاهرة، ومآلهما إلى اعتبار وجود أمارة للقتل موجبة للظن ولا بأس به.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث) إن كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا أو كان لا يطرقهما غير أهلهما، وأما إذا كانت العداوة بينه وبين أهل إحداهما دون الأخرى، كان اللوث لها وإن كانت أبعد، كما صرح به الحلي، ونفى عنه البأس جماعة من المتأخرين عنه.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال - عليه السلام -: " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " (1).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام -: عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال - عليه السلام -: " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " (2).
وتقريب الاستدلال بهما ما في السابق، إذ تضمين أهل القرية أقل ما يلزم منه اللوث، اللهم إلا أن يقال: إن وجوب الدية حكم غير القسامة فمن الممكن أنه يكفي في وجوب الدية مجرد الاحتمال ما لم يقم أمارة مثبتة على عدم القتل، وأما القسامة فيعتبر فيها اللوث المتوقف على غلبة الظن، وعليه فالاستدلال بنصوص الدية على ثبوت اللوث غير وجيه.
ولعله لذلك اشترط الشهيد العداوة في جميع هذه المسائل، وعن النهاية والمراسم التقييد بالتهمة الظاهرة، ومآلهما إلى اعتبار وجود أمارة للقتل موجبة للظن ولا بأس به.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث) إن كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا أو كان لا يطرقهما غير أهلهما، وأما إذا كانت العداوة بينه وبين أهل إحداهما دون الأخرى، كان اللوث لها وإن كانت أبعد، كما صرح به الحلي، ونفى عنه البأس جماعة من المتأخرين عنه.