____________________
شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه " (1).
ومرسل علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام - أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام -: " ما تقول "؟ قال: أنا قتلته، قال - عليه السلام -: " اذهبوا به فأقيدوه به " (2).
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما استدل به للقول الآخر بحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد وبأن فيه احتياطا للدماء، مع أنهما غير تامين في أنفسهما.
إذ يرد على الأول: أنه قياس مع الفارق لأن القتل حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق، أضف إليه: أنه لو تم فلا بد من اعتبار الاقرار أربع مرات لأن القتل ليس بأدون من الزنا.
ويرد على الثاني: أنه يعارض هنا بمثله في جانب المقتول لعموم لا يبطل دم امرئ مسلم، فالأظهر ما هو المشهور.
ويعتبر في الثبوت به صدوره (من أهله) وهو العاقل البالغ المختار الملتفت، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر اقراراتهما لحديث رفع القلم عنهما (3)، ولا باقرار المكره، لأن حديث رفع ما استكرهوا عليه (4) أسقط حكم اقراره.
ومرسل علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام - أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام -: " ما تقول "؟ قال: أنا قتلته، قال - عليه السلام -: " اذهبوا به فأقيدوه به " (2).
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما استدل به للقول الآخر بحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد وبأن فيه احتياطا للدماء، مع أنهما غير تامين في أنفسهما.
إذ يرد على الأول: أنه قياس مع الفارق لأن القتل حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق، أضف إليه: أنه لو تم فلا بد من اعتبار الاقرار أربع مرات لأن القتل ليس بأدون من الزنا.
ويرد على الثاني: أنه يعارض هنا بمثله في جانب المقتول لعموم لا يبطل دم امرئ مسلم، فالأظهر ما هو المشهور.
ويعتبر في الثبوت به صدوره (من أهله) وهو العاقل البالغ المختار الملتفت، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر اقراراتهما لحديث رفع القلم عنهما (3)، ولا باقرار المكره، لأن حديث رفع ما استكرهوا عليه (4) أسقط حكم اقراره.