____________________
عمل أعاظم الفقهاء به.
وأما ما أورده الأستاذ عليه بأنه إذا فرضنا صبيين متساويين في السن ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أن من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفسا متعمدا اقتص منه دون الآخر وهذا مقطوع البطلان.
فيرده: إنه إذا فرضنا أن الميزان هو شبر نفسه كما صرح به في بعض النصوص المروية في المستدرك لا يلزم هذا المحذور كما هو واضح.
فالحق في الجواب أنه معارض مع ما هو أشهر فيقدم عليه.
وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع:
(1) إنهما وإن لم يقتلا بالقتل إلا أنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا (بل أخذت الدية من العاقلة لأن عمدهما خطأ) بلا خلاف ولا اشكال.
والنصوص المتقدمة شاهدة به، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن عاقلته، إلا أنه مع ضعفه غير ظاهر في قتله حال جنونه بل ظاهره ورود الحكم في مورد الاشتباه.
(2) إذا قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود، بلا خلاف يظهر كما في الرياض.
واستدل له: بإطلاقات أدلة القصاص بعد كون النصوص الخاصة المتقدمة غير شاملة لهذه الصورة، لأن ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه فلو جن بعدم لم يكن مشمولا لها.
وأما حديث رفع القلم (1) فهو لا يشمل العقوبة الثابتة على ما فعله في حال كونه
وأما ما أورده الأستاذ عليه بأنه إذا فرضنا صبيين متساويين في السن ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أن من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفسا متعمدا اقتص منه دون الآخر وهذا مقطوع البطلان.
فيرده: إنه إذا فرضنا أن الميزان هو شبر نفسه كما صرح به في بعض النصوص المروية في المستدرك لا يلزم هذا المحذور كما هو واضح.
فالحق في الجواب أنه معارض مع ما هو أشهر فيقدم عليه.
وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع:
(1) إنهما وإن لم يقتلا بالقتل إلا أنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا (بل أخذت الدية من العاقلة لأن عمدهما خطأ) بلا خلاف ولا اشكال.
والنصوص المتقدمة شاهدة به، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن عاقلته، إلا أنه مع ضعفه غير ظاهر في قتله حال جنونه بل ظاهره ورود الحكم في مورد الاشتباه.
(2) إذا قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود، بلا خلاف يظهر كما في الرياض.
واستدل له: بإطلاقات أدلة القصاص بعد كون النصوص الخاصة المتقدمة غير شاملة لهذه الصورة، لأن ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه فلو جن بعدم لم يكن مشمولا لها.
وأما حديث رفع القلم (1) فهو لا يشمل العقوبة الثابتة على ما فعله في حال كونه