____________________
سليمان بن حفص المروزي عن الرجل - عليه السلام -: " إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك " (1).
وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن الإمام العسكري - عليه السلام - هذه الرواية بعينها إلا أنه قال في آخرها: " وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " (2) ولكنها معارضة مع ما دل على أنه لا يجب الفرائض ولا يقام الحدود على غير البالغ، وأن البلوغ إنما يكون، باكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام، أو بانبات الشعر على عانته، فيتعين طرحها.
ثالثتها: ما يدل على أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار. كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال: أمير المؤمنين في رجل وغلام اشتركا في قتل رجلا فقتلاه فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية " (3)، وبه أفتى المفيد، والصدوق على ما في المسالك والشيخ في الاستبصار على ما حكي.
ولكن في المسالك أنه مضافا إلى ضعف سنده شاذ مخالف للأصول الممهدة بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليه.
أما ضعف سنده فلا وجه له سوى وجود، السكوني، والنوفلي في الطريق وقد مر في هذا الشرح غير مرة أنهما معتبران وقد ادعى في العدة إجماع الطائفة على العمل برواياتهما، وأما المخالفة للأصول فلا تضر بعد أن القرآن يخصص بخبر الواحد فكيف بالقواعد المستنبطة من الروايات، وأما إجماع المسلمين على خلافه فلا يوجب وهنه بعد
وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن الإمام العسكري - عليه السلام - هذه الرواية بعينها إلا أنه قال في آخرها: " وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " (2) ولكنها معارضة مع ما دل على أنه لا يجب الفرائض ولا يقام الحدود على غير البالغ، وأن البلوغ إنما يكون، باكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام، أو بانبات الشعر على عانته، فيتعين طرحها.
ثالثتها: ما يدل على أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار. كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال: أمير المؤمنين في رجل وغلام اشتركا في قتل رجلا فقتلاه فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية " (3)، وبه أفتى المفيد، والصدوق على ما في المسالك والشيخ في الاستبصار على ما حكي.
ولكن في المسالك أنه مضافا إلى ضعف سنده شاذ مخالف للأصول الممهدة بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليه.
أما ضعف سنده فلا وجه له سوى وجود، السكوني، والنوفلي في الطريق وقد مر في هذا الشرح غير مرة أنهما معتبران وقد ادعى في العدة إجماع الطائفة على العمل برواياتهما، وأما المخالفة للأصول فلا تضر بعد أن القرآن يخصص بخبر الواحد فكيف بالقواعد المستنبطة من الروايات، وأما إجماع المسلمين على خلافه فلا يوجب وهنه بعد